محمد بن الحسن الشيباني
101
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت فإذا مر الرجل من أهل الحرب بالخمر والخنزير للتجارة لم يعشر الخنازير وأخذ عشر قيمة الخمر منه قال نعم قلت أرأيت الرجل المسلم يمر بها وهي له أيعشرها له قال لا قلت أرأيت رجلا كانت عنده مائتا درهم فمكث أشهرا ووهبها لرجل ودفعها إليه ثم رجع فيها الواهب بعد ذلك بيوم فحال عليها الحول من يوم ملكها هل عليه فيها زكاة قال لا حتى يحول عليها الحول من يوم رجع فيها قلت ولم لا يزكيها إذا حال عليها الحول من يوم ملكها قال لأنها قد خرجت من ملكه قلت أرأيت إن ردها عليه الموهوب له قبل أن يحول الحول عليها ثم حال الحول عليها عنده أهو بهذه المنزلة قال نعم قلت أرأيت إن مكثت عند الموهوب له سنة فلم يزكها حتى رجع فيها الواهب وقبضها على من زكاتها قال ليس على واحد منهما زكاة قلت